المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الاستدامة عدا الحيض وفيه تردد ولا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من الموافقة انتهاء . الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق . الرابع إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور وكذا لو اتفق صائما ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم « 1 » وكذا في كل وطء محرم كالوطئ في الحيض والصوم الواجب . الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران ويوقف بعد انقضاء مدة الظهار فإن طلق فقد وفي الحق وإن أبى ألزم التكفير وال وطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء . السادس إذا آلى ثم ارتد قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء والوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع . المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا ولو وطئ بعد المدة قال في المبسوط لا كفارة وفي الخلاف تلزمه وهو الأشبه . الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله قال الشيخ بطل حكم الإيلاء ل تحقق الإصابة ولم تجب الكفارة « 2 » لعدم الحنث .
--> ( 1 ) لحصول الغرض سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من طرفها أو لا ؛ لانّه إعانة على الاثم ؛ جواهر الكلام : 33 / 320 . ( 2 ) المسالك 3 / 85 : لأنه لا تقصير منه ؛ ولعموم « رفع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان . . . » .